آقا ضياء العراقي

38

منهاج الأصول

من الثقاة ) اي اعمل على وفق قول الثقة فيكون التنزيل ناظرا لمقام العمل اي

--> - دليل التنزيل فالحمل على اللحاظ الآلي وإرادة اللحاظ الاستقلالي اي خصوص الموضوعي يحتاج إلى قرينة ولكن لا يخفى انه بناء على جعل المنجزية والعذرية على ما اختاره ( قدس سره ) في جعل الطرق لا يلزم منه الجمع بين اللحاظين إذ تنزيل الامارة منزلة القطع بقسميه لا يحتاج إلا إلى لحاظ واحد استقلالي حينئذ لأن القطع بنفسه له حكم عقلي وهو المنجزية والعذرية المترتبة على القطع الطريقي وله حكم شرعي مترتب على ما اخذ في الموضوع فعليه يمكن للشارع ان ينزل الامارة منزلة نفس القطع من جميع الحيثيات من دون نظر إلى الطريقية والموضوعية ولا يلزم منه الجمع بين اللحاظين بل يحصل ذلك بلحاظ واحد وهو اللحاظ الاستقلالى ، على أن اشكال الجمع بين اللحاظين انما يتأتى بناء على تنزيل المؤدى ، واما بناء تنزيل الامارة منزلة العلم فيكفي اللحاظ الاستقلالي فيه ، ودعوى تصحيح اللحاظ الواحد في مفاد دليل التنزيل بتقريب وفاء انشاء واحد للتنزيلين بان ينحل إلى إنشاءين في عرض واحد يدل على أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام بان يدل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة ويدل على التنزيل الآخر بالالتزام لما هو معلوم ان الأثر يترتب على الواقع باعتبار تعلق القطع ولكن لا يخفى ان صحة هذه الدعوى مبنية على تحقق الملازمة بين التنزيلين ولا يبعد تحققها كما أن صحتها مبنية على انحلال دليل التنزيل إلى تعدد الانشاء وانهما في عرض واحد وان أحدهما محرر حقيقة والآخر تعبدا أو ان التنزيلين متقارنان واما إذا لم يكونا كذلك أو لا يستفاد من دليل التنزيل التعدد بان كان دليل التنزيل يفي بأحدهما كما هو كذلك لعدم استفادة التعدد فيه فان التعدد يستفاد فيما إذا كان متعلقه مركبا من اجزاء كالأمر بالصلاة فإنه ينحل الامر بالصلاة إلى الامر باجزاء -